السيد علي الطباطبائي

48

رياض المسائل

أعمّ من المتّحد والمتعدّد ، بل ظاهر في الأول ، ويكون التعارض بينه وبين الخبر الأخير تعارض المطلق والمقيّد من وجه واحد ؛ ولا كذلك على تقدير الأعمّية ، فإنّ كلًا منهما مطلق من وجه ومقيّد من آخر ؛ وعلى التقديرين يجب حمل المطلق على المقيّد من طرف واحد ، أو من الطرفين . وهنا قولان آخران للصدوق ، أحدهما في الفقيه والمقنع « 1 » ، وثانيهما في الهداية « 2 » . وهما شاذّان غير واضحي المستند ، أو ضعيفة . * ( وحدّ القذف يُورَث ) * لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه * ( كما يُوَرث المال ، و ) * لكن * ( لا يرث الزوج ولا الزوجة ) * بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب ، عدا الإمام ، فيرثه ، ولكن ليس له العفو ، كما في الغنية ، مدّعياً عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإماميّة « 3 » ، كما عن الخلاف « 4 » وفي غيره « 5 » أيضاً لكن على الثاني خاصّة ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة فيه : منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح المتقدّم « 6 » فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحقّ الحدّ ، قال : « جلد لهم » . وأمّا الخبر : « الحدّ لا يورث » « 7 » فمع قصور سنده بالسكوني

--> « 1 » الفقيه 4 : 38 ، المقنع : 149 . « 2 » الهداية : 76 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 . « 4 » الخلاف 5 : 406 . « 5 » السرائر 3 : 521 . « 6 » في ص 44 . « 7 » الكافي 7 : 255 / 2 ، التهذيب 10 : 83 / 328 ، الإستبصار 4 : 234 / 882 ، الوسائل 28 : 46 أبواب مقدّمات الحدود ب 23 ح 2 .